عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

482

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز : ولم يحد مالك كم يؤخذ من كل رجل ، وليس المكثر كالمقل . ومنهم من لا يؤخذ منه شيء لإقلاله . قال ابن القاسم ، عن مالك : قد كان يؤخذ منهم عمن معهم في ديوان يؤخذ في العطاء ، من كل مائة درهم ، درهم ونصف . قال مالك : والمجتمع عليه عندنا ، أنها على أحرار الرجال البالغين . ولا عقل على النساء ، والصبيان . قال ابن القاسم : ولا على مديان . قال ابن الماجشون : ولا على معدم . قال ابن وهب ، / عن مالك ، في الكتابين : ليس في أموال العاقلة حد إذا بلغته لزمتهم ، وإذا قصروا عنه لم تلزمهم . وليس هذا عند أحد علمته . إنما يجعل على كل رجل ، مقدار ما يحمل ، وإذا لم يكن ديوان ، فإنما يجعل على فخد الجاني إن كان فيهم محمل لذلك ، وإلا ؛ ضم إليهم أقرب القبائل إليهم ، فإن لم يحملوا ضم أيضا أقرب القبائل إليهم هكذا أبدا حتى يحملوا إذا كانوا أهل بلد واحد ؛ مثل مصر ، والشام ، ولا يعقل مصري مع شامي ، ولا شامي مع مصري . وإذا كان في القوم سعة لم يضم إليهم غيرهم ، وقد فعل الناس في العقل ، يطلبون فيه ، فيعطى كل أحد بقدره ، وأكره أن يبعث ( 1 ) فيه السلطان من يأخذه ، فيدخل فيه فساد كبير . قال سحنون ، في كتاب ابنه : ويضم عقل أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طيبة . ومن كتاب ابن المواز ، وبعضه من المجموعة : مالك : ويؤدي معهم الجاني ، وعلى الموسر بقدره ، والمقتر بقدره ، ومنهم من لا يؤخذ منه شيء ؛ لإقلاله ، وأنه ليس بشيء . وقاله أشهب . قال عبد الملك : وإنما تجب على من كان من العاقلة يوم يقسم عليهم الدية ، وتوظف حيا بالغا ؛ ليس يوم مات ، ولا يوم جرح ، ولا يوم يثبت الدم ، ولكن يوم

--> ( 1 ) في الأصل ( أن ينفذ ) .